المحقق الأردبيلي

403

مجمع الفائدة

--> 1 ) إشارة إلى قوله قده : ولا كفارة على رأي 2 ) أورد هما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب 6 حديث 6 و 1 و 2 و 4 من كتاب الاعتكاف 3 ) وحاصل كلامه ره أن العموم على قسمين ، صريح ، واستنباطي ، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها ، والثاني هو أن يقال : إن ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : إن ترك الاستفصال دليل على العموم - والله العالم